وليس بشئ قوله (قال خالد ولو قلت أنه رفعه لصدقت) وفي الرواية الأخرى لو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن هذه اللفظة وهي قوله من السنة كذا صريحة في رفعه فلو شئت أن أقولها بناء على الرواية بالمعنى لقلتها ولو قلتها كنت صادقا والله أعلم القسم بين الزوجات وبيان أن السنة (أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها) مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه بل له اجتنابهن كلهن يكره تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن والاضرار بهن فإن أراد القسم لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن الا بقرعة ويجوز أن يقسم ليلة ليلة وليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا ولا يجوز أقل من ليلة ولا يجوز الزيادة على الثلاثة الا برضاهن هذا هو الصحيح في مذهبنا وفيه أوجه ضعيفه في هذه المسائل غير ما ذكرته واتفقوا على أنه يجوز أن يطوف عليهن كلهن ويطأهن في الساعة الواحدة برضاهن ولا يجوز ذلك بغير رضاهن وإذا قسم كان لها اليوم الذي بعد ليلتها ويقسم للمريضة والحائض والنفساء لأنه يحصلها الانس به ولأنه يستمتع بها بغير الوطئ من قبلة ونظر ولمس وغير ذلك قال أصحابنا وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض لكن يستحب أن لا يعطلهن وأن يسوى بينهن في ذلك كما قدمناه والله أعلم قوله (كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهى إلى المرأة الأولى الا في تسع وكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة
(٤٦)