جواز خروج المعتدة البائن (والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها) فيه حديث جابر (قال طلقت خالتي فأردت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا) هذا الحديث دليل الخروج المعتدة البائن للحاجة ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة ووافقهم أبو أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال تفي البائن لا تخرج ليلا ولا نهارا وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك وتذكير المعروف والبر والله تعالى أعلم انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها ( وغيرها بوضع الحمل) فيه حديث سبيعة بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال
(١٠٨)