شرح مسلم - النووي - ج ١٠ - الصفحة ١٤٢
صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط صريح في ابطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله تعالى ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان مائة شرط أنه لو شرطه مائة مرة توكيدا فهو باطل كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة قال العلماء الشرط في البيع ونحوه أقسام أحدها شرط يقتضيه اطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشترى أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجداد أو الرد بالعيب الثاني شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأجيل الثمن ونحو ذلك وهذان القسمان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف الثالث اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة وهذا جائز أيضا عند الجمهور لحديث عائشة وترغيبا في العتق لقوته وسرايته الرابع ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة وشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يكريه داره أو نحو ذلك فهذا شرط باطل مبطل للعقد هكذا قال الجمهور وقال احمد لا يبطله شرط واحد وإنما يبطله شرطان والله أعلم الموضع السادس قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق على بريرة به هو لها صدقة ولنا هديه دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكمها فيجوز للغنى شراؤها من الفقير وأكلها إذا أهداها إليه وللهاشمي ولغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداء والله أعلم واعلم أن في حديث بريرة هذا فوائد وقواعد كثيرة وقد صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين إحداها ثبوت الولاء للمعتق الثانية انه لا ولاء لغيره الثالثة ثبوت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه الرابعة جواز الكتابة الخامسة جواز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه واحتج به طائفة لجواز بيع المكاتب كما سبق السادسة جواز كتابة الأمة ككتابة العبد السابعة جواز كتابة المزوجة الثامنة أن المكاتب لا يصير حرا بنفس الكتابة بل هو عبد ما بقي عليه درهم كما صرح به في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء وحكى القاضي عن بعض السلف أنه يصير حرا بنفس الكتابة ويثبت المال في ذمته ولا يرجع إلى الرق أبدأ وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حرا ويصير الباقي دينا عليه قال وحكى عن عمر وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره 2
2 ما يستحب أن يقال عند الجماع 5
3 تحريم افشاء سر المرأة 8
4 حكم العزل 9
5 جواز الغيلة وكراهة العزل 15
6 كتاب الرضاع 18
7 الولد للفراش وتوقي الشبهات 37
8 العمل بالحاق القائف الولد 40
9 قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف 42
10 القسم بين الزوجات 46
11 جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها 48
12 استحباب نكاح ذات الدين 51
13 استحباب نكاح البكر 52
14 الوصية بالنساء 57
15 كتاب الطلاق 59
16 تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 60
17 طلاق الثلاث 70
18 وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 73
19 المطلقة البائن لا نفقة لها 94
20 انقضاء العدة بوضع الحمل 108
21 وجوب الاحداد في عدة الوفاة 111
22 كتاب اللعان 119
23 كتاب العتق 135
24 بيان أن الولاء لمن أعتق 139
25 النهي عن بيع الولاء وهبته 148
26 باب فضل العتق 151
27 كتاب البيوع 153
28 ابطال بيع الملامسة والمنابذة 154
29 تحريم بيع حبل الحبلة 157
30 تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه 158
31 تحريم بيع الحاضر للبادي 164
32 بطلان بيع المبيع قبل القبض 168
33 باب من يخدع في البيع 176
34 باب من باع نخلا عليها تمر 190
35 النهى عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها 192
36 كراء الأرض 196
37 كتاب المساقاة والمزارعة 208
38 فضل الغرس والزرع 213
39 وضع الجوائح 216
40 استحباب الوضع من الدين 219
41 فضل انظار المعسر 224
42 تحريم مطل الغنى 227
43 تحريم بيع فضل الماء وبيع ضراب الفحل 228
44 تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي 231
45 حل أجرة الحجامة 241