صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط صريح في ابطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله تعالى ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان مائة شرط أنه لو شرطه مائة مرة توكيدا فهو باطل كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة قال العلماء الشرط في البيع ونحوه أقسام أحدها شرط يقتضيه اطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشترى أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجداد أو الرد بالعيب الثاني شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأجيل الثمن ونحو ذلك وهذان القسمان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف الثالث اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة وهذا جائز أيضا عند الجمهور لحديث عائشة وترغيبا في العتق لقوته وسرايته الرابع ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة وشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يكريه داره أو نحو ذلك فهذا شرط باطل مبطل للعقد هكذا قال الجمهور وقال احمد لا يبطله شرط واحد وإنما يبطله شرطان والله أعلم الموضع السادس قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق على بريرة به هو لها صدقة ولنا هديه دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكمها فيجوز للغنى شراؤها من الفقير وأكلها إذا أهداها إليه وللهاشمي ولغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداء والله أعلم واعلم أن في حديث بريرة هذا فوائد وقواعد كثيرة وقد صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين إحداها ثبوت الولاء للمعتق الثانية انه لا ولاء لغيره الثالثة ثبوت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه الرابعة جواز الكتابة الخامسة جواز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه واحتج به طائفة لجواز بيع المكاتب كما سبق السادسة جواز كتابة الأمة ككتابة العبد السابعة جواز كتابة المزوجة الثامنة أن المكاتب لا يصير حرا بنفس الكتابة بل هو عبد ما بقي عليه درهم كما صرح به في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء وحكى القاضي عن بعض السلف أنه يصير حرا بنفس الكتابة ويثبت المال في ذمته ولا يرجع إلى الرق أبدأ وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حرا ويصير الباقي دينا عليه قال وحكى عن عمر وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا
(١٤٢)