شرح مسلم - النووي - ج ١٠ - الصفحة ١٤٠
الثاني قوله صلى الله عليه وسلم (اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق) وهذا مشكل من حيث أنها اشترتها وشرطت لهم الولاء وهذا الشرط يفسد البيع ومن حيث إنها خدعت البائعين وشرطت لهم مالا يصح ولا يحصل لهم وكيف أذن لعائشة في هذا ولهذا الاشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وهذا منقول عن يحيى بن أكثم واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات وقال جماهير العلماء هذه اللفظة صحيحة واختلفوا في تأويلها فقال بعضهم بعضهم قوله اشترطي لهم أي عليهم كما قال تعالى لهم اللعنة بمعنى عليهم وقال تعالى ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي فعليها وهذا منقول عن الشافعي والمزني وقاله غيرهما أيضا وهو ضعيف لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم الاشتراط ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره وقد يجاب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر وقيل معنى اشترطي لهم الولاء أظهري لهم حكم الولاء وقيل المراد الزجر والتوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحل فلما الحول في اشتراطه ومخالفة الامر قال لعائشة هذا بمعنى لا تبالي سواء شركته أم لا فإنه شرط باطل مردود لأنه قد سبق بيان ذلك لهم فعلى هذا بمعنى لا تكون لفظة اشترطي هنا للإباحة والأصح في تأويل الحديث ما قال أصحابنا في كتب الفقه أن هذا الشرط خاص في قصة عائشة واحتمل هذا الإذن وابطاله في هذه القصة الخاصة وهي قصية عين لا عموم لها قالوا والحكمة في اذنه ثم ابطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله كما أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الاحرام بالحج في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة بعد أن أحرموا بالحج وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة والله أعلم الموضع الثالث قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه وأنه يرث به وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير وقال جماعة من التابعين يرثه كعكسه وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه ولا لملتقط ولا لمن حالف انسانا على
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره 2
2 ما يستحب أن يقال عند الجماع 5
3 تحريم افشاء سر المرأة 8
4 حكم العزل 9
5 جواز الغيلة وكراهة العزل 15
6 كتاب الرضاع 18
7 الولد للفراش وتوقي الشبهات 37
8 العمل بالحاق القائف الولد 40
9 قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف 42
10 القسم بين الزوجات 46
11 جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها 48
12 استحباب نكاح ذات الدين 51
13 استحباب نكاح البكر 52
14 الوصية بالنساء 57
15 كتاب الطلاق 59
16 تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 60
17 طلاق الثلاث 70
18 وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 73
19 المطلقة البائن لا نفقة لها 94
20 انقضاء العدة بوضع الحمل 108
21 وجوب الاحداد في عدة الوفاة 111
22 كتاب اللعان 119
23 كتاب العتق 135
24 بيان أن الولاء لمن أعتق 139
25 النهي عن بيع الولاء وهبته 148
26 باب فضل العتق 151
27 كتاب البيوع 153
28 ابطال بيع الملامسة والمنابذة 154
29 تحريم بيع حبل الحبلة 157
30 تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه 158
31 تحريم بيع الحاضر للبادي 164
32 بطلان بيع المبيع قبل القبض 168
33 باب من يخدع في البيع 176
34 باب من باع نخلا عليها تمر 190
35 النهى عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها 192
36 كراء الأرض 196
37 كتاب المساقاة والمزارعة 208
38 فضل الغرس والزرع 213
39 وضع الجوائح 216
40 استحباب الوضع من الدين 219
41 فضل انظار المعسر 224
42 تحريم مطل الغنى 227
43 تحريم بيع فضل الماء وبيع ضراب الفحل 228
44 تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي 231
45 حل أجرة الحجامة 241