الشفاعة إلى المرأة في البقاء مع زوجها الرابعة والعشرون لها الفسخ بعتقها وإن تضرر الزوج بذلك لشدة حبه إياها لأنه كان يبكى على بريرة الخامسة والعشرون جواز خدمة العتيق لمعتقه برضاه السادسة والعشرون انه يستحب للامام عند وقوع بدعة أو أمر يحتاج إلى بيانه أن يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلك وينكر على من ارتكب ما يخالف الشرع السابعة والعشرون استعمال الأدب وحسن العشرة وجميل الموعظة كقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ولم يواجه صاحب الشرط بعينه لأن المقصود يحصل له ولغيره من غير فضيحة وشناعة عليه الثامنة والعشرون أن الخطب تبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله التاسعة والعشرون أنه يستحب في الخطبة أن يقول بعد الحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وقد تكرر هذا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وسبق بيانه في مواضع الثلاثون التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (شرط الله أحق) قيل المراد به قوله تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه الآية قال القاضي وعندي أنه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق قوله (قالوا إن شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل) معناه ان أرادت الثواب عند الله وأن لا يكون لها ولاء فلتفعل قولها (في كل عام
(١٤٤)