وهو أن يأتي بثوب مطوى أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته والثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعا فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك والثالث أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره وهذا الحديث باطل على التأويلات كلها وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضا أحدها أن يجعلا نفس النبذ بيعا وهو تأويل الشافعي والثاني أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع والثالث المراد نبذ الحصاة كما سنذكره انشاء الله تعالى في بيع الحصاة وهذا البيع باطل للغرر قوله (ويكون ذلك بيعهما عن نظر ولا تراض) معناه بلا تأمل ورضى بعد التأمل والله أعلم
(١٥٥)