شرح مسلم - النووي - ج ١٠ - الصفحة ١٣٨
الأحرار في الميراث وغيره وليس للشريك الا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله قال هؤلاء ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق وكانت القيمة دينا في ذمته ولو مات أخذت من تركته فإن لم تكن له تركة ضاعت القيمة واستمر عتق جميعة قالوا ولو أعتق الشريك نصيبه بعد اعتاق الأول نصيبه كان اعتاقه لغوا لأنه قد صار كله حرا والمذهب الثاني انه لا يعتق الا بدفع القيمة وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال أهل الظاهر وهو قول الشافعي والثالث مذهب أبي حنيفة للشريك الخيار ان شاء استسعى العبد في نصف قيمته وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك والولاء كله للمعتق قال والعبد في مدة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه الرابع مذهب عثمان البتي لا شئ على المعتق الا أن تكون جارية رائعة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر الخامس حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال السادس محكى عن إسحاق بن راهويه أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء وهذا القول شاذ خالف للعلماء كافة والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث فهي مردودة على قائليها هذا كله فيما إذا كان المعتق لنصيبه موسرا فأما إذا كان معسرا حال الاعتاق ففيه أربعة مذاهب أحدها مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبى عبيد وموافقيهم ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط ولا يطالب المعتق بشئ ولا يستسعى العبد بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان وبهذا قال جمهور علماء الحجاز لحديث ابن عمر المذهب الثاني مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق يستسعى العبد في حصة الشريك واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدى في سعايته على معتقه فقال ابن أبي ليلى يرجع به عليه وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يرجع ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب وعند الآخرين هو حر بالسراية المذهب الثالث مذهب زفر وبعض البصريين أنه يقوم على المعتق ويؤدى القيمة إذا أيسر الرابع حكاه القاضي عن بعض العلماء أنه لو كان المعتق معسرا بطل عتقه في نصيبه أيضا فيبقى العبد كله رقيقا كما كان وهذا مذهب باطل أما إذا ملك الانسان عبدا بكماله فأعتق بعضه فيعتق كله في الحال تغير استسعاء هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء كافة وانفرد أبو حنيفة فقال يستسعى في بقيته لمولاه وخالفه أصحابه في ذلك فقالوا يقول الجمهور وحكاه القاضي أنه روى عن طاوس وربيعة وحماد ورواية عن الحسن كقول أبي حنيفة وقال أهل الظاهر وعن الشعبي وعبيد الله بن الحسن
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره 2
2 ما يستحب أن يقال عند الجماع 5
3 تحريم افشاء سر المرأة 8
4 حكم العزل 9
5 جواز الغيلة وكراهة العزل 15
6 كتاب الرضاع 18
7 الولد للفراش وتوقي الشبهات 37
8 العمل بالحاق القائف الولد 40
9 قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف 42
10 القسم بين الزوجات 46
11 جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها 48
12 استحباب نكاح ذات الدين 51
13 استحباب نكاح البكر 52
14 الوصية بالنساء 57
15 كتاب الطلاق 59
16 تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 60
17 طلاق الثلاث 70
18 وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 73
19 المطلقة البائن لا نفقة لها 94
20 انقضاء العدة بوضع الحمل 108
21 وجوب الاحداد في عدة الوفاة 111
22 كتاب اللعان 119
23 كتاب العتق 135
24 بيان أن الولاء لمن أعتق 139
25 النهي عن بيع الولاء وهبته 148
26 باب فضل العتق 151
27 كتاب البيوع 153
28 ابطال بيع الملامسة والمنابذة 154
29 تحريم بيع حبل الحبلة 157
30 تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه 158
31 تحريم بيع الحاضر للبادي 164
32 بطلان بيع المبيع قبل القبض 168
33 باب من يخدع في البيع 176
34 باب من باع نخلا عليها تمر 190
35 النهى عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها 192
36 كراء الأرض 196
37 كتاب المساقاة والمزارعة 208
38 فضل الغرس والزرع 213
39 وضع الجوائح 216
40 استحباب الوضع من الدين 219
41 فضل انظار المعسر 224
42 تحريم مطل الغنى 227
43 تحريم بيع فضل الماء وبيع ضراب الفحل 228
44 تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي 231
45 حل أجرة الحجامة 241