إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: أعطهم على الهجرة في الدين والعقل والفقه (1).
[14708] 4 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور ابن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة - فمعنى قوله «لا رضاع بعد فطام» أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح - (2).
الرواية موثقة سندا.
[14709] 5 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي، عن أبي كهمس، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ألا أنبئكم بالمؤمن؟ من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. ألا أنبئكم بالمسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السيئات وترك ما حرم الله، والمؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو يدفعه دفعة (3).
[14710] 6 - الصدوق، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن محمد بن الحسين، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتعرب بعد الهجرة، التارك لهذا الأمر بعد معرفته (4).