«لا نذر في معصية»؟ قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[14122] 8 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشائمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ألا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية، قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[14123] 9 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة، فقال: أيشق ذلك عليهم؟ قال: نعم يشق عليهم أن لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيئة وليس عليه شيء (3).
الرواية معتبرة الإسناد.
[14124] 10 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: إن أمي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله عز وجل في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي تقدم فيه عليها ما بقيت، فخرجت معنا إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر فلم تدر تصوم أو تفطر؟ فسألت