لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) (1) (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[14118] 4 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يمين لولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[14119] 5 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل جعل لله عليه نذر أو لم يسمه، قال: إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شيء (4).
الرواية صحيحة الإسناد.
[14120] 6 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل ابن صالح، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) أنه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين (5).
الرواية صحيحة الإسناد.
[14121] 7 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي شيء