عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان قوم في مجلس ثم سبق قوم فدخلوا فعلى الداخل أخيرا إذا دخل أن يسلم عليهم (١).
[١٢٤٥٦] ٢٠ - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق، وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق قال: وجاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، قال: ألك بينة؟ قال: لا فقال: اعزب (٢).
الرواية صحيحة الإسناد.
[١٢٤٥٧] ٢١ - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد أو أكثر وهي طاهر قال: هي واحدة (٣).
الرواية صحيحة الإسناد.
[١٢٤٥٨] ٢٢ - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران ابن محمد، عن الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله وهو مما قال الله عزوجل: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله﴾ (4) (5).