على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة، قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما روى ابن أبي ليلى فقال: كان علي (عليه السلام) يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف درهم لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10880] 14 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10881] 15 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين الأولياء المقتولين فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما، قبل الدية صاحبه من كليهما (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10882] 16 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا،