بعد قبول الفريضة وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم يقبل منه النافلة وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10845] 19 - الكليني، عن جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كل سهو في الصلاة يطرح منها غير أن الله تعالى يتم بالنوافل، إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها، إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول:
ضيعتني ضيعك الله (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[10846] 20 - الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت (3).
[10847] 21 - الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها فإن كانت مما تقبل قبلت وإن كانت مما لا تقبل قيل له: ردها على عبدي، فينزل بها حتى يضرب بها وجهه ثم يقول: أف لك ما يزال لك عمل يعنيني (4).