[6931] 2 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوله تعالى (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)، قال: كتابا ثابتا، الحديث (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[6932] 3 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما فرض الله عز وجل من الصلاة؟
فقال: خمس صلوات في الليل والنهار فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال:
نعم قال الله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم): (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) ودلوكها زوالها وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن وغسق الليل هو انتصافه ثم قال تبارك وتعالى: (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) فهذه الخامسة وقال تبارك وتعالى في ذلك: (أقم الصلاة طرفي النهار) وطرفاه المغرب والغداة وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، (وقوموا لله قانتين) قال: وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفره فقنت فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام (2).
الرواية صحيحة الإسناد.