يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت اخوته، وحرمت غيبته. وأكثرهم يفرق بين تعديل الراوي وتزكية الشاهد، فيكتفون في تعديله بشاهد واحد، ويشترطون التعدد في التزكية، لأنها نوع من الشهادة التي لا بد فيها من التعدد.
ويبدو من هذا النص وغيره من النصوص ان العدالة من الصفات القائمة بالنفس التي تعرف بآثارها كأداء الفرائض وتجنب المحرمات ومنافيات المروءة وغير ذلك مما يكشف غالبا عن وجود تلك القوة الدافعة على العمل بالواجبات وترك المحرمات، وتحري الحق والواجب في جميع الأفعال والمعاملات، فلا بد والحالة هذه من تتبع أحوال الراوي في أكثر حالاته ليصح الحكم عليه بالعدالة أو عدمها.
وقال الدكتور صبحي الصالح: ولا ريب ان العدالة شئ زائد على مجرد التظاهر بالدين والورع، لا تعرف الا بتتبع الافعال واختبار التصرفات لتكون صورة صادقة عن الراوي (1).
ونص في المجلد الثاني من توضيح الأفكار على أنه لا فرق بين تزكية الراوي وتزكية الشاهد من حيث الاكتفاء بشاهد واحد، وأيد ذلك القاضي أبو بصر الباقلاني، واحتج لذلك، بان التعدد إنما يجب في الشهادة، وتزكية الشاهد ليست شهادة (2).
ونص الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي أحد اعلام الامامية في كتابه الوجيزة في دراية الحديث، ان عدالة الراوي وجرحه يثبتان