مباشرة، أو من شهادة العدلين. أو العدل الواحد (1) وأضاف إلى ذلك بعضهم ان الاقتصار على البينة في هذه المسألة يؤدي إلى الغاء كثير من المرويات، لعدم تيسر البينة على عدالة الراوي، لا سيما مع بعد المسافة بينه وبين الشاهد، على أن التعديل والتجريح الموجودين في كتب الرجال مبنيان على الحدس الذي لا يفيد الا الظن، والاكتفاء به يرجع إلى الاعتماد على الاطمئنان من اي طريق كان، وشهادة العدل الواحد لا تقصر أحيانا عن إفادة هذه المرتبة.
(٦٣)