" أنه لا يصوم في السفر، ولا يقضيها إذا شهد " (1).
* * * 59 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (ع) من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان (2) أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق (3)، خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى.
.