قلت: فإن هو (1) جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج، أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟
فقال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما.
قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعة، الأولى أو الأخيرة؟
قال: الأخيرة، وهي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه.
قلت: فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج؟
قال: أحرم بالعمرة (2) وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها، لأنه لا يكون ينوي الحج (3).
* * * 60 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا .