من أهل الكوفة مات، وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم تكف للحج، فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فتصدقت بها، فما تقول؟
فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فائته وسله. قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله (عليه السلام) تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثم التفت إلي فرآني فقال: " ما حاجتك؟ ".
قلت: جعلت فداك! إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم.
قال: " فدع ذا عنك، حاجتك؟ ".
قلت: رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم تكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها.
فقال: " ما صنعت؟ ".
قلت: تصدقت بها.
فقال: " ضمنت، إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة؛ فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن " (1).
تهذيب الأحكام: علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال:
أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه. فلما حججت جئت إلى أبي عبد الله فقلت: جعلني الله فداك! مات رجل وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا:
تصدق بها.
قال: " فما صنعت؟ "