الأصول الستة عشر من الأصول الأولية - تحقيق ضياء الدين المحمودي - الصفحة ١٤٣
الخطاب إلى قدامة عامله بمقدار (1) لا يجوزها (2) أحد من الموالي إلا قتل، قال: فجاء الرسول وعند قدامة رجل من موالي الأزد جصاص، فقدمه، فضرب عنقه.
(48) 14. أبو سعيد عباد، عن سفيان الحريري، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل، قال: سألت عبد الملك بن عمر عن أحاديث فأبى أن يحدثني فقلت له: كم كان المقياس الذي بعث به عمر؟ قال: كان خمسة أشبار مختوم (3) برصاص قتل فيه رجلين [قتل فيه رجلين] (4).
(49) 15. عباد أبو سعيد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أمر أبو بكر خالد بن الوليد، فقال: إذا أنا سلمت فاضرب عنق علي، قال: وبدا لأبي بكر فسلم في نفسه، ثم نادى: يا خالد! لا تفعل ما أمرتك به من شيء، فالتفت علي (عليه السلام) إلى خالد - لعنه الله - فقال:
يا خالد! أكنت فاعلا؟ قال: نعم والله. قال:
أنت أضيق حلقة (5) من ذاك. (6) (50) 16. عباد، عن الحسين بن زيد بن علي، عن يحيى بن عبد الله بن الحسين، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال:
بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبا بكر ببراءة، قال: فجاء جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا محمد! إنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو من هو منك. قال: فبعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى أبي بكر، وأمره أن

١. في " د ": " بميدان ".
٢. في " ه‍ ": " لا يجوزها ".
٣. في " ه‍ ": " مختوما ".
٤. ما بين المعقوفين لم يرد في " ح " و " س " و " ه‍ ".
٥. وفي " م ": " خلقة ".
٦. رواه بالإسناد إلى أبي سعيد: المسترشد: ٤٥١ / ١٤٧.
رواه عن غير أبي سعيد: علل الشرائع: ١ / ١٩١ / ١ عن ابن أبي عمير، عمن ذكره عن الإمام الصادق (عليه السلام)، الاحتجاج: ١ / ٢٣٢ / ٤٥، الإيضاح للفضل بن شاذان: 155، كلها نحوه.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست