لم تجزك وبعضهم يقول يجزى (1) (ذلك - صا خ) ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة اقدام وقد أحببت جعلت فداك ان اعرف موضع الفضل في (2) الوقت فكتب: القدمان والأربعة اقدام صواب جميعا.
380 (6) صا 248 - عنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله يب 208 - الحسين بن سعيد، عن حريز بن عبد الله، عن فقيه (44) - روى فقيه) الفضيل ابن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قال: قال (3) أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان يب صا وهذا أول وقت إلى أن يمضى أربعة اقدام للعصر.
381 (7) فقه الرضا عليه السلام 7 - واعلم: ان وقت الظهر زوال الشمس كما ذكرناه في باب المواقيت إلى أن يبلغ الظل قدمين، وأول الوقت للعصر (4) الفراغ من صلاة الظهر، ثم إلى أن يبلغ الظل أربعة اقدام، وقدر خص للعليل والمسافر منهما إلى أن يبلغ ستة اقدام، وللمضطر إلى مغيب الشمس.
382 (8) مستدرك 186 - العلامة الحلي في كتاب المنتهى، عن كتاب مدينة العلم للصدوق في الصحيح، عن الحسن بن علي الوشا، قال: سمعت الرضا عليه السلام، يقول: كان أبى ربما صلى الظهر على خمسة اقدام.
383 (9) يب 209 - صا 247 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان عن ابن مسكان يب 248 - صا 412 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان يب 139 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، الا في يوم الجمعة، أو في السفر، فان وقتها حين تزول (الشمس - يب 205 - صا).