جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٤٦
وقيل فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على أضعف الخلق قوة ليستوي بين الضعيف والقوى، كما استوى في الهدى شاة وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق، انما فرضه الله على أضعف الخلق قوة مع ما خص اهل القوة على أداء الفرائض في أفضل الأوقات وأكمل الفرض كما قال الله تعالى: " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ".
390 (16) وفيه (2) وقد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات، ولكل حديث معنى وتفسير ان أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة رجل (وجاء - خ) قدم وقدمان، وجاء على النصف من ذلك، وهو أحب إلى، وجاء آخر وقتها إذا تم قامتين وجاء أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين، وآخر وقتها إذا تم أربعة اقدام، وجاء أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين، وآخر وقتها إذا تم ذراعين وجاء لهما جميعا وقت واحد مرسل قوله: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين.
وتقدم في رواية الفضل (14) من باب (15) وجوب الصلاة على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها من أبواب الحيض في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: إذا رأت الطهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام: فلا تصلي الا العصر الخ فليلا حظ.
وفي رواية ابن عمر (6) من باب جوامع أوقات الفرائض ما يدل على ذلك.
وفي ما نقلناه عن نهج البلاغة (11) قوله عليه السلام: فصلوا بالناس الظهر حتى تفىء الشمس مثل مريض العنز.
وفي رواية محمد بن علي (18) قوله عليه السلام: وفرض العصر لسبع ساعات من النهار (انما أشرنا إلى هاتين الروايتين، لاحتمال انطباقهما على أربعة اقدام والقدمين).
وفي رواية ابن يحيى (8) من الباب المتقدم، قوله عليه السلام: لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين.
وفي جميع أحاديث هذا الباب. والباب المتقدم عليه ما بظاهره يخالف التحديد بالاقدام.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»