إذا زالت الشمس ما بينك وبين ان يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
وتقدم في رواية أبى إسحاق (5) ورواية ابن وهب (6) من باب (1) جوامع أوقات الفرائض ورواية العوالي (9) ورواية الأصبغ (10) ما يدل على ذلك.
وفي رواية يزيد بن خليفة (4) من باب (4) تحديد الوقت بالسبحة، قوله عليه السلام: ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة، دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين.
وفي رواية ابن يحيى (8) قوله: روى عن آبائك القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين، فكتب عليه السلام لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين.
وفى الرضوي (16) من باب (5) تحديد الوقت بالاقدام ما يدل على ذلك.
- 8 - باب تفسير القامة بالذراع 414 (1) يب 140 - صا 251 - علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زيادة، عن علي بن حنظلة، قال: قال (لي - صا) أبو عبد الله عليه السلام: القامة والقامتان (1) الذراع والذراعان (2) في كتاب علي عليه السلام.
415 (2) يب 207 - الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن خليل العبدي، عن زياد بن عيسى، عن علي بن حنظلة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام: القامة ذراع والقامتان ذراعان.
416 (3) يب 140 - صا 251 - علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن أسباط (3)