384 (10) يب 205 - صا 247 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن النعمان وابن رباط، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس، فقال: بعد الزوال بقدم، أو نحو ذلك الا في السفر أو يوم الجمعة، فان وقتها إذا زالت (الشمس - خ صا).
385 (11) يب 209 - صا 259 - عنه، عن جعفر، عن مثنى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله، قال: صل العصر على أربعة اقدام، قال:
مثنى (1) قال لي أبو بصير: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صل العصر يوم الجمعة على ستة اقدام.
386 (12) يب 209 - عنه، عن صالح بن خالد، عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر، قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر.
387 (13) كا 120 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبى عبد الله عليه السلام عند الزوال، فقلت:
بابي (أنت - خ) وأمي وقت العصر، فقال: وقت ما يستقبل (2) ابلك، فقلت: إذا كنت في غير سفر، فقال: على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر.
388 (14) يب 208 - صا 259 - محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال: قال الفقيه عليه السلام: آخر وقت العصر ستة اقدام ونصف.
389 (15) فقه الرضا عليه السلام 2 - أول (3) وقت الظهر زوال الشمس، وآخره ان يبلغ الظل ذراعا أو قدمين، من زوال الشمس في كل زمان ووقت العصر بعد القدمين الأولين إلى قدمين آخرين أو (4) ذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر، فان لم يكن معتلا من مرض أو من غيره، ولا تقصير.