جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٣٢
ذكر أصحابنا انه: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و (وقت - خ صا) العصر وإذا غربت (الشمس - خ كا) دخل وقت المغرب والعشاء (1) الآخرة الا ان هذه قبل هذه في السفر والحضر، وان وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق، و (آن - صا) آخر وقتها ذهاب الحمرة، ومصيرها إلى البياض، في أفق المغرب.
351 (14) يب 205 - صا 246 - الحسن بن محمد بن سماعة (عن الميثمي وغيره - يب) عن معاوية بن وهب، قال: سألته، عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس، قال: لا بأس به.
352 (15) يب 206 - صا 252 - عنه، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: انى صليت الظهر في يوم غيم، فانجلت، فوجدتني، صليت حين زال (2) النهار، قال: فقال: لا تعدو لا تعد.
آخر السرائر 20 - (نقلا من كتاب عبد الله بن بكير) الحسين، حدثني عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين، قال: صليت يوما بالمدينة (وذكر نحوه).
353 (16) يب 205 - صا 246 - عنه، عن عبد الله (3) بن جبلة، عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد الحاجة (أو النوم - يب) حين تزول الشمس (هل يصلى (4)) الأولى حينئذ، قال: لا بأس به.
354 (17) يب 208 - صا 273 - 260 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان ابن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن فقيه 74 - أبى عبد الله (5) قال: لا يفوت الصلاة، من أراد الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب (6) الشمس، ولا صلاة

(1) وعشاء الآخرة - يب.
(2) زوال - خ.
(3) عبد الرحمن بن جبلة - صا خ ل.
(4) فجعل يصلى - يب.
(5) قال الصادق عليه السلام - فقيه.
(6) تغرب - خ فقيه.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»