جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٤٥
ولا يريد أن يطيل التنفل، فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين وليس يمنعه منها الا السبحة بينهما، والثمان ركعات قبل الفريضة، والثمان بعدها وان شاء طول إلى القدمين، وان شاء قصر (إلى أن قال) وتفسير القدمين والأربعة اقدام انهما بعد زوال الشمس في اي زمان كان شتاء أو صيفا طال الظل، أم قصر، فالوقت واحد ابدا والزوال يكون في نصف النهار، سواء قصر النهار أم طال.
فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فقد وجب على أن يصلى الظهر في استقبال القدم الثالث وكذلك يصلى العصر، إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس، وإذا صلى بعد ذلك، فقد ضيع الصلاة (1) وهو قاض للصلاة (2) بعد الوقت (إلى أن قال) فان قال: لم صار وقت الظهر والعصر أربعة اقدام، ولم يكن الوقت أكثر من الأربعة، ولا أقل من القدمين وهل كان يجوز ان يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق قيل له: (لا - خ) يجوز ان يكون الوقت أكثر مما قد مر (3) لأنه انما صير الوقت على مقادير قوة اهل الضعف واحتمالهم لمكان أداء الفرائض، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت لقدر لهم وقت أضيق ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخفف عنهم من الوقت وصيرا كثير (هما - ك) ولكن لما قدرت قوى الخلق على ما قدرت (4) لهم (من - خ) الوقت الممدود بها بقدر الفريقين قدر لأداء الفرائض والنافلة وقت ليكون الضعيف معذورا في تأخير (ه - ك) الصلاة (التي نهى بلوغ غاية الوقت - خ) إلى آخر الوقت لعلة ضعفه وكذلك القوى معذورا بتأخير (ه - ك) الصلاة إلى آخر الوقت لأهل الضعف لعلة المعلول مؤديا للفرض، وان كان مضيعا للفرض بتركه للصلاة (5) في أول الوقت وقد قيل أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله.

(1) الصلوات - أصل.
(2) للصلوات - أصل.
(3) قدر - خ.
(4) قدر - ك.
(5) للصلوات - خ.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»