جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٣٩
366 (8) يب 206 - صا 254 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن أحمد بن يحيى، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام، روى عن (بعض - صا) آبائك القدم والقدمين والأربعة والقامة والقامتين، وظل مثلك والذراع والذراعين، فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين (1) وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان (2) شئت طولت، وإن شئت قصرت، ثم صل (صلاة - يب خ) الظهر، فإذا فرغت، كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثماني ركعات (و - خ صا) إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر.
368 (9) الهداية 29 - قال الصادق عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصولتين الا ان بين يديها سبحة وإن شئت طولت وإن شئت قصرت.
368 (10) مستدرك 185 - العياشي في تفسيره، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قال عليه السلام: وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ليس نفل الا السبحة التي جرت بها السنة امامها.
369 (11) فقيه 44 - سئل مالك الجهني ابا عبد الله عليه السلام، من وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فإذا فرغت من سبحتك، فصل الظهر متى (ما - خ) بدا لك.
370 (12) قرب الإسناد 86 - حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر قال: سئلت اخى موسى بن جعفر عليهما السلام عن وقت الظهر، قال: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقتها، فصل إذا شئت بعدان تفرغ من سبحتك.
371 (13) كا 76 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك قال: إذا صليت الظهر، فقد دخل وقت العصر، الا ان بين يديها سبحة، فذلك إليك، إن شئت طولت، وإن شئت قصرت.

(1) الصلاة - الظهر - خ صا.
(2) ان - صا.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»