جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٤١
وفى رواية زرارة (11) من باب (22) ان الصلاة مما وسع فيه قوله عليه السلام:
فإذا زالت الشمس صليت نوافلي، ثم صليت الظهر، ثم صليت نوافلي، ثم صليت العصر.
وفي رواية ابن عجلان (1) من باب (27) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله عليه السلام: إذا كانت شاكا في الزوال، فصل ركعتين، فإذا استيقنت فابدء (1) بالفريضة.
- 5 - باب تحديد وقت الظهرين بالاقدام الا في السفر ويوم الجمعة 375 (1) صا 258 - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن يب 141 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي، قال: سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر، قال: إذا زالت الشمس، فقلت متى يخرج وقتها، فقال من بعد ما يمضى من زوالها أربعة اقدام، ان (أول - صا) وقت الظهر ضيق (ليس كغيره - يب) فقلت: فمتى يدخل وقت العصر، فقال: ان آخر وقت الظهر (هو - يب خ صا) أول وقت العصر، فقلت فمتى يخرج وقت العصر فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة، وهو تضييع فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام أكان عندك غير مؤد لها، فقال: ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت، لم تقبل منه، كما لو أن رجلا اخر العصر إلى قرب (2) ان تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته (3) للناس - فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات (كان - يب) مثل من رغب عن فرائض الله عز وجل.

(1) فصل - خ.
(2) قريب - خ صا.
(3) سنة - خ صا.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»