ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسبه.
وفى أحاديث باب التحديد بالقامة ما بظاهره ينافيه.
وفي رواية عمار (1) من باب حكم من تلبس بنافلة الظهرين، قوله عليه السلام:
وان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدء بالأولى ولم يصل الزوال (اي النافلة) الا بعد ذلك وقوله عليه السلام: فان مضت الأربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا، فلا يصلى النوافل.
- 6 - باب تحديد وقت الظهرين بالذراع والذراعين 391 (1) كا 81 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ويب 327 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سمعته يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى مسجده بالسميط، ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد، فزيد (1) فيه، فقال: نعم، فامر به، فزيد فيه، و بناه بالسعيدة.
ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا يا رسول الله: لو أمرت بالمسجد فزيد (2) فيه فقال نعم، فامر به، (فبنى - يب) فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى، والذكر.
ثم اشتد عليهم الحر، فقالوا يا رسول الله: لو أمرت بالمسجد فظلل، فقال:
نعم، فامر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض و الخصف والإذخر، فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار (3)، فجعل المسجد يكف عليهم.
فقالوا يا رسول الله: لو أمرت بالمسجد فطين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: