جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٤٧
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسبه.
وفى أحاديث باب التحديد بالقامة ما بظاهره ينافيه.
وفي رواية عمار (1) من باب حكم من تلبس بنافلة الظهرين، قوله عليه السلام:
وان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدء بالأولى ولم يصل الزوال (اي النافلة) الا بعد ذلك وقوله عليه السلام: فان مضت الأربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا، فلا يصلى النوافل.
- 6 - باب تحديد وقت الظهرين بالذراع والذراعين 391 (1) كا 81 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ويب 327 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سمعته يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى مسجده بالسميط، ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد، فزيد (1) فيه، فقال: نعم، فامر به، فزيد فيه، و بناه بالسعيدة.
ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا يا رسول الله: لو أمرت بالمسجد فزيد (2) فيه فقال نعم، فامر به، (فبنى - يب) فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى، والذكر.
ثم اشتد عليهم الحر، فقالوا يا رسول الله: لو أمرت بالمسجد فظلل، فقال:
نعم، فامر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض و الخصف والإذخر، فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار (3)، فجعل المسجد يكف عليهم.
فقالوا يا رسول الله: لو أمرت بالمسجد فطين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

(1) فنزيد - يب خ ل.
(2) فنزيد - يب خ ل.
(3) أصابهم المطر - كا خ.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»