372 (14) الدعائم 166 - ورويناه عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر، وليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الا قضاء (النافلة - خ) السبحة التي اتت بعد الظهر وقبل العصر، فإن شاء طول إلى أن يمضى قدمان، وان شاء قصر.
373 (15) يب 209 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام أول الوقت وفضله، فقلت: كيف اصنع بالثماني ركعات، قال خفف ما استطعت.
374 (16) يب 320 - الحسين، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر صلاة، وان شاء اخرها إلى وقت الظهر في الحضر، غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول.
وتقدم في بعض أحاديث باب (10) عدد الركعات من أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها، ما يدل على أن وقت نافلة الظهرين قبلهما.
وفي رواية زرارة (12) من باب (1) جوامع أوقات الفرائض من أبواب المواقيت قوله عليه السلام: وإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين ليس نفل الا السبحة التي جرت بها السنة امامها.
ويأتي في رواية ذريح (2) من الباب التالي قوله عليه السلام: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحسبك منها الا سبحتك تطيلا، أو تقصرها.
وفي رواية ابن الفرج (4) قوله عليه السلام: إذا زالت الشمس، فصل سبحتك، وأحب ان يكون فراغك من الفريضة (1) والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك.
وفي الرضوي (15) قوله عليه السلام، فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاتين وليس يمنعه منها الا السبحة بينهما، والثمان ركعات قبل الفريضة و الثمان بعدها.