قال: إذا زالت الشمس فقد وقع (وقت - صا) الظهر الا ان بين يديها سبحة، وذلك إليك، فان أنت خففت (سبحتك - صا) فحين تفرغ من سبحتك، وان طولت فحين تفرغ سبحتك.
362 (4) يب 139 - صا 260 - محمد بن يعقوب عن كا 76 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لا يكذب علينا، قلت ذكر انك قلت (1) ان أول (وقت - صا) صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الظهر وهو قول الله عز وجل: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك (2) الا سبحتك، ثم لا تزال في وقت (الظهر - كا خ) إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، وذلك المساء، قال صدق.
363 (5) يب 139 - صا 248 - الحسين بن سعيد عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عيسى ابن أبي منصور، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس فصليت سبحتك، فقد دخل وقت الظهر.
364 (6) يب 205 - صا 249 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر ابن (3) مثنى العطار، عن حسين (4) بن عثمان الرواسي، عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس، فصل ثمان (5) ركعات، ثم صل الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت، فصل العصر.
365 (7) كا 76 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي الظهر، فقال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر، ثم صل سبحتك طالت، أو قصرت، ثم صل العصر.