جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٤٢
376 (2) يب 205 - صا 249 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل ابا عبد الله عليه السلام أناس وانا حاضر، فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منها الا سبحتك تطيلها أو تقصرها، فقال بعض القوم: انا نصلي الأولى، إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة اقدام، فقال أو عبد الله عليه السلام: النصف من ذلك أحب إلى.
377 (3) مستدرك 186 - كتاب محمد بن المثنى، عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي انه كان جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام، فدخل عليه زرارة ابن أعين، فقال: يا أبا عبد الله انى أصلي الأولى، إذا كان الظل قدمين، ثم أصلي العصر إذا كان الظل أربعة اقدام، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان الوقت في النصف مما ذكرت انى قدرت لموالى جريدة، فليس يخفى عليهم الوقت.
378 (4) يب 207 - صا 255 - سعد (بن عبد الله - صا) عن موسى بن جعفر عن محمد بن عبد الجبار، عن ميمون بن يوسف النحاسن (1) عن محمد بن الفرج قال: كتبت اسئل عن أوقات الصلاة، فأجاب إذا زالت الشمس، فصل سبحتك و أحب ان يكون فراغك من الفريضة (2) والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك، وأحب ان يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة اقدام، فان عجل بك امر فابدأ بالفريضتين واقض (النافلة - يب) بعدهما (النوافل - صا) فإذا طالع الفجر، فصل الفريضة، ثم اقض بعدما شئت.
379 (5) يب 20 ذ - صا 254 - الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن محمد قال: كتبت اليه جعلت فداك روى أصحابنا، عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا:
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان بين يديها (3) سبحة، وإن شئت طولت، وإن شئت قصرت. وروى بعض مواليك عنهما عليهما لاسلام: ان وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة اقدام من الزوال، فان صليت قبل ذلك

(1) النخاس - صا.
(2) الظهر - خ صا.
(3) يديهما - يب خ.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»