والاشكال في عدم جواز الاستغفار، فالجواب عنه ببيان داعيه كما ترى، وان أراد أن الرقة والرأفة يجوز ارتكاب المنهي عنه فهو مما لا يتفوه به عاقل فضلا عن فاضل.
وكيف لا يلتزم به في تجويز جميع الشنايع والقبائح والفسق والزنا واللواط فلو زنى أحد بامرأة شابة دعته إلى الزنا من باب الرأفة والرقة لزمه الحكم بالجواز والإباحة؟!
وأما كلامه الأول: فحاصله الاختلاف في أن وقت التبري هل هو في الدنيا بعد موته أو في الآخرة بعد مسخه؟
وتخيل أنه لو كان التبري في القيامة لم يلزم قبح، ووجوه الفساد في هذا الكلام أيضا واضحة، اما أولا:
فلأن صريح كتاب الله وقوع التبري من إبراهيم حيث قال: (تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) (1).
وأتى بصيغة الماضي الفعلين جميعا وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل غير جائز.
وثانيا: ان من الواضح تعدد الروايات على وقوع التبري في الدنيا وفيها باعتراف العسقلاني بصحته وهي موافقة لظاهر القرآن والروايات المخالفة أقل عددا غير موصوفة بالصحة مخالفة لظاهر القرآن.
ومن البين ترجيح الأولى فيزيد الاشكال لا أنه يندفع.
ثالثا: أنه على فرض ترجيح الروايات الثانية يندفع الاشكال الأخير الذي ذكره غير الإسماعيلي.