الفصل الثاني عشر في اخراجه صلى الله عليه وآله الصحابة من المسجد وسد أبوابهم إلا باب أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
قال صاحب الكشاف في تفسيره عند ذكره قوله عز اسمه في سورة النساء: * (إلا عابري سبيل) * (1): وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لاحد أن يجلس في المسجد أو يمر فيه وهو جنب إلا لعلي، لان بيته كان في المسجد (2).
وقال البغوي في المصابيح: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: " يا علي لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ".
قال ضرار بن صرد: معناه: لا حل لاحد أن يستطرقه جنبا غيري وغيرك (3). انتهى.
قال في جامع الأصول: أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: " يا علي لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ".
وقال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟
قال: لا يحل لاحد أن يستطرقه جنبا غيري وغيرك. رواه الترمذي (4).
ثم قال بعد ذكره طائفة من مناقبه صلى الله عليه وآله: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بسد الأبواب إلا باب علي (5). انتهى.