رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٩
صلاة وصيام وفى اعتباره قولان وبهذا الشرط صرح ابن حمزة جاعلا لحبوة عوضا عن القضاء فإذا لم يفعل المعوض لم يستحق العوض والأظهر عدم الاشتراط والتلازم غير ظاهر وانما دلت النصوص على استحقاقه لها وعلى وجوب القضاء فإذا لم يفعل عصى ولم يبطل الاستحقاق وعليه يتفرع استحقاق الطفل والمجنون لها وان لم يقضيا وعلى قول ابن حمزة هل تشترط المبادرة إلى القضاء أو يكفي العزم عليه الظاهر الثاني لكن يكون استحقاقه لها ح مراعا بالقضاء فلو أخل به كان ضامنا لها لفقد المعوض ويحتمل على مذهبه وجوب تقديم القضاء على الاستحقاق ليتحقق استحقاقه للعوض إذ ليس هناك عقد لازم أوجب ملكه لها فلابد من سبب يوجبه وهو القضاء ولان العزم لو كان كافيا لاستحقها الطفل إذا عزم على القضاء بعد البلوغ الا ان يعتبر صلاحية للقضاء بالفعل وظاهر عبارته انه لا يستحقها الا مع القضاء بالفعل لأنه قال يأخذ ابن الأكبر ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يليه وسيفه ومصحفه بخمسة شروط ثبات العقل وسداد الرأي وفقد اخر في سنه وحصول تركه سوى ما ذكرناه وقيامه بقضاء ما فاته من صلاة وصيام هذه عبارته وجعل القيام بالقضاء شرطا للاخذ يقتضى تقدمه على المشروط لأنه قضية الاشتراط فهذه جملة الشروط المعتبرة في المحبو ولو على قول أو وجه واعلم أنه لافرق في الولد الجامع للشرايط بين كونه متولدا عن عقد صحيح وملك ووطئ شبهه وضابطه لحوقه بالأب شرعا للعموم واما من يستحق الحبوة في تركته فقد ظهر من تضاعيف من يستحقها فهو أبو الولد الذكر الأكبر بالشرايط وفى اشتراط اسلامه وايمانه نظر من عموم النص والنظر إلى اعتقاده عدم الاستحقاق وكونها في مقابلة القضاء ولا قضاء على الكافر وفى المخالف نظر أيضا ويضعف بان اعتقاده لا يؤثر في استحقاق غيره ومؤاخذته وانما يؤاخذ به المعتقد
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست