رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٤
للشيخ والمرتضى رحمهما الله في دعواه ما هو أعظم من ذلك كما لا يخفى على من اطلع على كتبهم فدعوى ابن إدريس الاجماع ممكنه وإن كان الحق خلافها واما العلامة في المخ فجعل مستند الاستحباب احتمال الاخبار أمرين مع أصالة عدم الوجوب وقد عرفت ما في احتمالها لهما وان الوجوب منها أظهر وينقطع الأصل الذي رتب عليه الحكم لأنه لا ينفع مع ورود الحكم بخلافه فكان القول بالوجوب أظهر المطلب الرابع في بيان مستحق الحبوة والمستحق عليه إما الأول فقد عرفت من الاخبار انه الولد الأكبر الأكبر من الذكور مع تعددهم ومع الاتحاد فالموجود منهم وبالجملة من ليس هناك ذكر أكبر منه فهنا قيود الأول كون الحبوة للولد وهو موضع وفاق والنصوص دالة عليه والأصل يقتضى نفيها عن غيره الثاني كونه الذكر والأخبار المتقدمة بعضها مصرح به وهو الأكبر وفى صحيحه ربعي الأولى انها لأكبر ولده وكذلك صدر الثانية والولد يشمل الذكر والأنثى الا انه محمول على الذكر جمعا ولأنه مطلق والباقي مقيد فيجب حمل المطلق عليه وللاجماع أيضا الثالث كونه الأكبر مع التعدد وهو مع الاجماع مصرح في أكثر الاخبار بل ما عداه رواية شعيب وظاهر النصوص و الفتاوى ان المراد به الأكبر سنا فلو كان الأكبر منه بالغا بالانبات أو الاحتلام وهو غير بالغ رجح الا سن هنا وان وجب القضاء على البالغ مع احتمال ترجيح البالغ مطلقا وتساويهما فيها لاشتمال كل منهما على مرجح في الأكبر الرابع كونه أكبر الذكور وإن كان هناك أنثى أكبر منه وهو مصرح به في صحيحة ربعي الثانية والطاهر من غيرها ويظهر من عباده ابن الجنيد عدم الحبوة هنا لتخصيصه الحكم بالولد الأكبر إذا كان ذكرا وقد تقدم الخامس انه مع اتحاد الذكر يكون له وهو مصرح به في الاخبار الثلاثة الأخيرة لكن الصحيحان والحسن خالية عنه وكذا فتاوى أكثر الفقهاء
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، ابن الجنيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست