رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٣
إلى انتفائها عند التشاح فيلزمه على ذلك القول بالوجوب ولان الخلاف قبله في الوجوب غير متحقق واستناد السابقين إلى الاخبار يؤذن بالوجوب قلنا لا نسلم ان الاجماع على ثبوتها في الجملة ينافي في الاستحباب فإنه اثبات حكم في الجملة والاجماع الواقع بين الأصحاب عليها إلى الان انما هو في ثبوتها الأعم من كونه على وجه الوجوب والاستحباب بل من الاخذ مجانا وبالقيمة وإذا ثبت بالاجماع القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وهو رجحان اختصاصه بها وجب على طريقه المرتضى الاخذ بأقل ما قيل منها جمعا بين الاجماع وعموم الكتاب وذلك هو الاستحباب مع أن الخلاف قبل المرتضى متحقق لان ابن الجنيد سابق عليه بيسير وقد صرح بالاستحباب وغيره من السابقين لا صراحة في لفظه بالوجوب خصوصا مصنفي كتب الحديث وهم جلة السابقين على الشيخين رحمهما الله أو كلهم فإنهم يقتصرون من الفتوى على ايراد لفظ الخبر وهو محتمل للامرين كما ادعاه العلامة في المخ وان أثبتنا ظهور الوجوب فان قيل كيف يتحقق الاجماع على الوجوب الذي ادعاه ابن إدريس بعد تصريح الجماعة بالاستحباب واحتمال عبارة غيرهم واحتمال الاخبار خصوصا على قاعدته أيضا من اطراح خبر الواحد كالمرتضى بدعواه الاجماع على خلاف قاعدته قلنا لما رأى اجماع أهل عصره كما صرح به على الوجوب ورأي السابقين الذي تحتمل عبادتهم غير الوجوب مستندين إلى الاخبار لان الشيخين يخيرون خبر الواحد خصوصا الشيخ رحمه الله والاخبار الذي هي مستندهم ظاهره في الوجوب حمل كلامهم عليه أيضا اعتمادا على دلالة المستند كما بيناه و ح فلا يقدح في الاجماع الذي ادعاه مخالفة من صرح بالاستحباب إما لانهم معروف النسب أو لانعقاده بعد موتهم على خلاف قولهم كما يظهر من نقله اجماع أهل عصره وكلاهما كاف في دعوى الاجماع بل اتفق
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: ابن الجنيد (1)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست