رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٢
والاجماع على خلافه وعدم الالتفات إلى هذا الاحتمال وادعى ابن إدريس الاجماع على الوجوب لأنه بعد أن نقل القول بالاستحباب عن بعض الأصحاب قال إن الأول وعنى به وجوب الحبوة وعدم احتسابها بالقيمة هو الظاهر المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به قال وفتاويهم في عصرنا هذا وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة عليه بغير خلاف بينهم والذي صرح به السيد المرتضى وابن الجنيد وأبو الصلاح وقواه العلامة في المختلف الاستحباب قال ابن الجنيد في كتابه الأحمدي يستحب ان يؤثر الولد الأكبر إذا كان ذكرا بالسيف وآلة السلاح والمصحف والخاتم وثياب الأب التي كانت لجسده بقيمته ولبس ذلك عندي بواجب إذا تشاجروا عليه وقال أبو الصلاح في الكافي ومن السنة ان يجئ الأكبر من ولد الموروث الخ واما كلام الشيخين وجماعة ممن تبعهما كابن البراج وابن حمزه رحمهم الله فمحتمل للقولين الا انه ظاهر في الوجوب حجة القائل بالاستحباب عموم الكتاب والسنة باختصاص الورثة مطلقا بالتركة أو بعين سهامهم كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وتخصيصها بمثل هذه الأخبار غير جايزا ما للمنع من العمل بخبر الواحد مطلقا كما قاعدة المرتضى وأكثر المتقدمين من أصحابنا أو لأنه لا يخصص الكتاب وان جاز العمل به مع عدم المعارض فان قيل اللازم من اطراح خبر الواحد عدم اثبات الحبوة مطلقا فكيف يحكم المرتضى باستحبابها على قاعدته خصوصا مع معارضة عموم الكتاب العزيز لها و الاستحباب حكم شرعي كالوجوب يحتاج إلى دليل قلنا الظاهر من استدلال المرتضى انه انما استند في اثباتها في الجملة إلى اجماع الامامية لا إلى الاخبار كما حكيناه عنه سابقا وسيجئ له عبارة أخرى يدل عليه و ح فلا يضره منعه من العمل بالاخبار فان قيل الاجماع على ثبوتها ينافي الاستصحاب لأنه يؤدى
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست