مع العمل بما اجتمعت عليه الطايفة من التخصيص بهذه الأشياء فذلك أولي ووجه تخصيصه بذلك مع الاحتساب بقيمته عليه انه القائم مقام أبيه والساد مسده فهو أحق بهذه الأمور من النسوان والأصاغر للمرتبة والجاه هذا كلام المرتضى رضي الله عنه ومرجع بنائه في الاستدلال به من الآيات والاجماع من اطراح خبر الواحد فالآيات اقتضت عدم الحبوة والاجماع اقتضاها في الجملة من غير تخصيص بكونه مجانا واخبار الآحاد وان اقتصت باطلاقها كونه مجانا الا انها عنده لا تصلح للحجة فجمع بين الاجماع والقرآن باخذها بالقيمة وهذه الطريقة لا تتمشى على قواعد من عمل بالخبر الواحد لان الاخبار مخصصه لعموم الآيات من غير اعتبار القيمة كما بيناه ومن ثم خالفه الشيخ والجماعة في كونها بغير قيمة عملا بظواهر الاخبار الا انه يبقى عليهم ما أشرنا إليه سابقا من أنهم لم يعملوا بجميع ما تضمنه خصوصا الصحيح منها بل خصوه بالأربعة فان اعتمدوا على الاخبار فهى تدل على الزائد كما مراتب وان اعتمدوا على الاجماع مراعاة لجانب الآيات القرآنية والأصول الشرعية لزمهم اعتبارها بالقيمة لان الاجماع لم يتحقق على خلاف ذلك فان قيل كما أن الاجماع لم يتحقق على اخذها مجانا لم يتحقق على اخذها بالقيمة فيكون القول باخذها بالقيمة مخالفا لعموم الآيات واطلاق الروايات وفتوى أكثر الأصحاب وهو أقوى شبهه من اخذها مجانا فإنه سالم من مخالفة الاخبار و الأصحاب قلنا هذا حق ولكن مأخذ القائل ليس هو الاخذ بالمجمع عليه حتى يرد ما ذكر بل مراعاة الجمع بين عموم الكتاب وعدم مخالفة اجماع الأصحاب على ثبوت الحبوة في الجملة فان القول باخذها بالقيمة لا يخرج عن اجماعهم على ثبوتها كذلك وفيه تقليل لتخصيص عموم الكتاب مع موافقة فتوى الأصحاب باثباتها في الجملة بخلاف القول باخذها مجانا فإنه يبعد عن موافقة الكتاب ولا يوقع في اجماع الأصحاب بل يبقى
(٢٤١)