رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣١
ففي دخوله فيها احتمال المدخول غمد السيف وبيت المصحف والأقوى عدم الدخول للأصل وتحققها بدونه المطلب الثالث هل هذا الاختصاص على سبيل الوجوب أو الاستحباب المشهور خصوصا بين المتأخرين الأول بمعنى انه يختص بإرث هذه الأشياء كما يختص بإرث سهمه الذي عينه الله تعالى له فلا يسقط حقه منه بالاعراض ولا يتوقف على دفع باقي الورثة له ولا على رضاه ويدل عليه ظاهر الأحاديث فإنه خصه فيها بالمذكورات باللام المفيدة للملك أو الاستحقاق أو الاختصاص إذ لا يصلح غير هذه الثلاثة هنا له أو للقدر المشترك بينها وهو الاختصاص كما حققه بعض أهل العربية تعليلا للاشتراك وعلى كل تقدير يفيد المطلوب إما على الأولين فظاهروا ما على الآخرين فلان الأصل في الاختصاص ان لا يشارك المختص غيره في المختص به وان تخلف في بعض الموارد كقولك هذا الثوب للعبد وهذا الجل للفرس لكن لا من حيث الاختصاص بل من عدم قبول المختص للاختصاص المطلق المفيد للملك فيحمل على حسب ما يمكن والى هذا المعنى أشار ابن هشام في المغنى حيث قال بعد تقسيمه إلى الثلاثة وبعضهم يستغنى بذكر الاختصاص عن المعنيين الأخيرين قال ويرجحه ان فيه تقليلا للاشتراك وانه إذا قيل هذا المال لزيد والمسجد لزم القول بأنها للاختصاص مع كون زيد قابلا للملك لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه دفعة وأكثرهم يمنعه انتهى والتحقيق ان اللام في هذه الموارد ونظائرها ظاهره في الملك فهو قرينة تخصيص بعض افراد المشترك على بعض ويظهر لك ذلك من اجماع العلماء كافة على أن من قال الفلان عندي كذا أو العين الفلانية يفيد ملكه لذلك ملكا تاما لإفادة الاختصاص الأعم منه بحيث يحتمل غير الملك مع أن الاحتمال فيه قائم لجواز ان يكون المقر به مختصا بالمقر له على وجه من الوجوه التي لا تفيد الملك
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست