رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٧
هذه رسالة في طلاق الحايض والغائب للشيخ الاجل المحقق السعيد الشهيد الثاني طاب ثراه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله حق حمده والصلاة على سيد رسله محمد النبي وآله الطاهرين مسألة اتفق العلماء كافة فضلا عن أصحابنا على تحريم طلاق الحايض الحايل الحاضر زوجها عندها المدخول بها واجمع أصحابنا على بطلانه وانه لا بد لصحة طلاقها من كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع سواء في ذلك الطهر المتعقب لأول حيضه بعد المواقفة وغيره فلو طهرت ثانيا ثم حاضت لم يصح وطلاقها حالته لان الشرط مركب من أمرين إحديهما كونها طهرا من الحيض وما في معناه وهو النفاس والاخر انتقالها من طهر المواقعة إلى غيره واختلفوا في الغايب عنها غيبته لا يمكنه استعلام حالها فيها فقال بعضهم يجوز طلاقها ح على كل حال سواء كانت طاهرا أم حايضا وسواء علم الزوج بذلك از لا وقال آخرون لا يجوز الا بعد مدة ثم اختلفوا في تلك المدة فقيل ثلثة أشهر وهو خيره ابن الجنيد من المتقدمين والعلامة فالمختلف من المتأخرين وقيل شهر وهو خيره الشيخ في النهاية وقيل أدنى شهر وأوسطها ثلاثة وأقصاها خمسة أشهرا وستة وهو خيره الصدوق وقيل حده المدة ان يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى أخرى يجب عادتها ولا يتحدد بمدة غير ذلك وهو خيرة الشيخ في الاستبصار وتبعه عليه ابن إدريس والمتأخرون ومنهم
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست