وهو لا يتوجه هنا واما ارتباطها بالقضاء فقد ظهر عدمه فاتجه القول بعدم اشتراطها فيستحق عليه مطلقا ولو كان الميت خنثى وقد اتفق تولد الولد منه إما لشبهة أو بناء على جواز تزويجه كما فرضه الشيخ وجماعة رحمهم الله في باب الميراث وحكموا بأنه لو كان له زوجا أو زوجة فله نصف النصيبين ففي استحقاق ولده الحبوة نظر من ظهور الأبوة وعموم النصوص ومن الشك في اطلاق الأبوة هنا للشك في الذكورية والأقوى عدم الاستحقاق للشك فيرجع إلى الأصل المطلب الخامس كيف تستحق الحبوة هل مجانا أم بالقيمة السوقية وقد اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر ومنهم عامة المتأخرين إلى الأول بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع النصوص باستحقاقها من غير شرط فلو كان استحقاقها مشروطا بدفع القيمة لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب أو الحاجة ولان اللام أفادت ملكه لها على بيناه والأصل براءة الذمة من أمر اخر ولأنه لو قال سيفي لفلان مثلا أفاد ملكه له بغير عوض فكذا هنا لاتحاد مدلول الصيغة بحسب هذا المعنى وقال السيد المرتضى وابن الجنيد ومال إليه العلامة في المخ انما يستحقها بالقيمة قال المرتضى وانما قوينا ما بيناه وان لم يصرح به أصحابنا لان الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا الظاهر يقتضى مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغيرهما وكذلك ظاهر آيات ميراث الأبوين والزوجين يقتضى ان لهم السهام المذكورة من جميع تركة الميت فإذا خصصنا الذكر الأكبر بشئ من ذلك من غير احتساب بقيمته عليه تركنا هذه الظواهر وأصحابنا رحمهم الله لو يجمعوا على أن الذكر الأكبر مفضل بهذه الأشياء من غير احتساب بالقيمة وانما عولوا على اخبار رووها تتضمن تخصيص الأكبر بما ذكرناه من غير تصريح باحتساب عليه بقيمته وإذا خصصناه بذلك اتباعا لهذه الأخبار واحتسبنا بالقيمة عليه فقد سلمت ظواهر الكتاب
(٢٤٠)