وكلامه مع ذلك لا يأتي على جميعها لتخلفه في المصحف الثاني هل ينزل حق المحبو قبل تعيينه من المتعدد على الإشاعة أو على التعيين سواء قلنا بتخير الوارث أم بالقرعة وجهان منشؤهما ان حقه واحد منها غير معين ظاهرا ولا في نفس الامر وهو معنى الإشاعة وان حقه منحصر في واحد غايته انه مبهم بسبب وجود المتعدد ولاحق له في الزائد ومن ثم لم يعتبر في استخراجه القيمة والإشاعة مع كون المستحق واحدا من المتعدد انما يتحقق في متساوي الأجزاء كالصبرة لا في القيمي وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها قبل دفعه إليه فينحصر حقه في الباقي ولا يسقط منه شئ على الأول لوجود ما عين له الشارع من مال مورثه وأصالة بقاء الحق وعلى الثاني يسقط بنسبة قيمة التالف إلى المجموع والأول أقوى على القول بتخير الوارث الثالث هل يجوز للوارث التصرف في بعضها قبل تعين حق المحبو إما على القرعة فلا شبهة في المنع لامكان ظهور المتصرف فيه بها له فحقه متعلق به في الجملة واما على القول بتخير الوارث فيحتمل كونه كذلك خصوصا مع تنزيل حقه على الإشاعة لتعلق حقه بها في الجملة أيضا فلا يصح التصرف فيها بدون اذنه والأقوى عليه الجواز لان تصرفه دليل على اختياره اختصاصه به فإنه لا فرق في الرجوع إليه بين اختياره اعطاء المحبو بعضا معينا واختياره اختصاصه ببعض كذلك فينحصر حق المحبو في غيره ثم إن تعدد توفق؟ على اختيار اخر والا انحصر حقه فيه نعم لو صرح بكون تصرفه لأبنية الاختصاص اتجه ح المنع منه وعدم انحصار حق المحبو في غيره لو خالف وان اثم الرابع لو تلف الباقي من الافراد على ما اختار الوارث اختصاصه بها قبل قبص المحبولة ففي بطلان اختياره احتمالان منشأهما سبق استحقاقه فيستصحب وسبق تعلق حق المحبو بواحد منها فيكون اختيار باقي الوارث لبعضها يراعى بوصول المحبو إليه والا بطل التخيير وتبعه التصرف لو كان فعل الثاني لو كان التصرف
(٢٢٥)