فإنهم يعبرون باستحقاق الأكبر وهو يقتضى مفضلا عليه الا ان المراد ما ذكرناه من أنه من ليس هناك ذكرا أكبر منه وإن كانت عبارتهم محتملة لغيره واعتبار وجود المفضل عليه في افعل التفضيل أكثري لا كلي فهذه الشروط الخمسة لا خلاف فيها ظاهر الا في الرابع على ظاهر عبارة ابن الجنيد لكن لم ينقل أحد عنه خلافا وبقى شروط أخر في المحبو مختلف أو مشكوك فيها أحدها كونه للصلب وفى اعتباره وجهان إحديهما وبه قطع العلامة في الارشاد اعتباره إما لأنه المتبادر من لفظا الولد الأكبر في النص والفتوى أو لان الحبوة في مقابلة قضاء ما فاته من صلاة وصيام سوا جعلناه شرطا فيها أو جعلناه حكمة اثباتها ولا قضاء على ولد الولد فلا حبوة له أو للاقتصار بما خالف الأصل على موضع اليقين ومحل الوفاق وهو ولد الصلب وأوجب التعدي إلى غيره ممن يصدق عليه شرعا ولغة انه أكبر الولد الذكر وإن كان ولد ولد دخوله في عموم اللفظ أو اطلاقه إذ لا شبهة في أن ولد الولد الذكر يطلق انه ولد وانما الشبهة في ولد الأنثى ولدخوله في مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وحلايل أبنائكم وغيرهما وهذا الوجه لم أقم على قول صريح فيه وإن كانت العبارة المطلقة في الولد محتملة له وكيف كان فالاعتماد على الأول وثانيها كونه عند وفاة أبيه منفصلا فلو كان حملا ففي استحقاقه الحبوة وجهان إحديهما الاستحقاق لصدق كونه ولدا في نفس الامر وان لم يتحقق ظاهرا ومن ثم أجمع على استحقاقه الإرث بحسب ما يتفق من ذكوريته وأنوثيته وما ذاك الا لدخوله في عموم يوصيكم الله في أولادكم وغيره وثانيهما العدم لعدم الحكم حال الاحتياج إليه وهو موت المورث بكونه ذكرا والأحكام الشرعية مبنيته على الطاهر خصوصا إذا كان عند الموت غير متحقق بالخلقة الذكور به بان كان علقة أو مضغة أو غيرهما فإنه لا يصدق عليه ح ان للميت
(٢٣٥)