رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٧
بان استحقاقه لذلك في السهم انما جاء من قبل النص ومن ثم رده جماعة ولولاه لكان القول بتوريته بالقرعة أوجه وهو مفقود هنا بل ظاهر في خلافه فكان الرجوع إلى القرعة متوجها ان لم يكن عدم الاستحقاق أوجه لأنها لكل أمر مشكل وعلى تقدير انحصاره في الطبيعتين فهو في نفس إحديهما فيستخرج بالقرعة وفى الانحصار نظر وفى الحكم اشكال وعدم الاستحقاق مطلقا متجه ولم اقف هنا أيضا على شئ يعتد به للأصحاب ورابعها كونه بالغا وفى اعتباره قولان إحديهما الاعتبار صرح به ابن حمزة وهو طاهر ابن إدريس وبناؤه على انها مقابلة القضا وهو متقف عن الصبى فينتفى ما قابله من العوض وسيأتي ما يدل على ضعف الملازمة بينهما والثاني وهو الاظهر الأشهر عدم اعتباره فيحبى الصغير مطلقا لعدم النص وعدم التلازم وخامسها كونه عاقلا وفى اعتباره القولان وعدمه أظهر للعموم وسادسها كونه سديد الرأي بان يكون معتقد اللحق مؤمنا بالمعنى الخاص وفى اعتباره قولان إحديهما وهو المشهور بين المتأخرين وممن صرح به المتقدمين ابن حمزه وابن إدريس ومن تأخير عنه اعتباره ولم يذكروا له حجة مقنعة لكنه يناسب أصل ابن حمزة في القضاء فان المخالف لا يرى وجوبه فلا يحبى ويمكن الاحتجاج للأخرى بان المخالف أيضا لا يعتقد استحقاق الحبوة بل يعتقد انها كسائر التركة بين الوراث فيمنع منها الزاما له بمعتقده كما يلزم بغيره من الأحكام الشرعية الموافقة له ومن ثم يغسل ويصلى عليه ميتا بمعتقده وتباح مطلقته ثلاثا ولاء بغير شهود ويشارك في سهم العصبة وغير ذلك فيكون هنا كذلك وهذا حسن وإن كان عموم النص يدفعه فإنه مخصوص بما ورد أيضا من الزامهم بهما الزموا به أنفسهم والمضى معهم في احكامهم والنصوص به كثيرة وسابعها كونه غير سفيه وهذا الشرط ذكره
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست