ابن إدريس وتبعه عليه المتأخرون ولم نقف على مأخذه وعموم النص يدفعه والأقوى عدم اعتباره وهو اختيار المحقق والشيخ على صريحا ومال إليه الشهيد في الدروس لأنه نقل الشرط عن ابن إدريس مقتصرا على النقل وهو يشعر بتمريضه كما هي عادته لكنه في اللمعة قطع باشتراطه وكلام الأولين خال عنه وثامنها كونه متحدا فلو كان الأكبر متعددا ففي اشتراكهم في الحبوة أو عدم استحقاقهم أصلا قولان إحديهما اشتراطه صرح به ابن حمزة نظرا إلى ظاهر النصوص فإنها تضمنت الولد الذكر وهو متحد ولأنه مع التعدد لا يصدق استحقاق كل واحد ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف والمصحف لان بعض الواحد منهما ليس هو فلا يدخل في ظواهر النصوص وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين والأظهر عدم اشتراطه لصدق اسم الولد الأكبر على كل من المتعدد ولأنه اسم جنس لا ينافي المتعدد والاشتراك في السيف الواحد والمصحف غير مانع كما لو لم يكن للميت سوى السيف على أحد الوجهين السابقين ولعموم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ولا يسقط الميسور بالمعسور وعلى هذا فيتحقق التساوي في الوصف بان تولدا من امرأتين في وقت واحد وكذا تولدا من امرأة دفعه وإن كان الفرض بعيدا ولو ولد التوأمان على التعاقب ففي اشتراكها في الأكبر نظر من زيادة سن السابق على المسبوق ولو بيسير فيصدق التفضيل ومن عدم الاعتداد بمثل ذلك عرفا وهذا هو الأقوى بشاهد العرف على أن مثل هذا التفاوت لا يؤثر في التساوي ومثله ما لو ولدا من امرأتين في وقتين متقاربين الا ان العرف قد يأبى هذا القسم في بعض الموارد وان قبله في التوأمين وبالجملة فالمرجع في ذلك إلى العرف فمن عدهما متساويين في السن تشاركا فيها والا فلا وان حصل الشك استحق السابق لأنه المتيقن وكذا لو زاد عن اثنين وتاسعها ان تقضى ما فات أباه من
(٢٣٨)