رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٧
الجزيئة واعلم أن الحبوة قد انفكت عن القضاء في مواضع الأول ان لا يفوت الميت شئ من الصلاة والصيام وترك حبوة فيحبى ولده ولا يقضى الثاني عكسه بان يموت وعليه صلاة وصيام ولا يخلف حبوة أصلا إما الاستغراق دينه كما سيأتي أو بان لا يترك الأثياب بدنه ويحتاج إليها أجمع في كفنه ومؤنة تجهيزه أو غير ذلك فيجب على الولد القضاء ولا يحبئ الثالث ان يكون طفلا فإنه يحبى على ما تقدم ولا يجب عليه القضاء ح ثم إن مات قبل التكليف اختص بالحبوة بغير قضاء وان بلغ قبل ان يقضى ما فات أباه ففي وجوب القضاء عليه ح وجهان من سبق الحكم بالبرائة فيستصحب ولان موت أبيه إذا لم يترتب عليه وجوب القضاء فمجرد البلوغ لم يثبت من الشارع جعله سببا في وجوبه وانما المستفاد من النصوص الوجوب بالموت وهو منفى هنا لانتفاء الخطاب عن الصبى و من اطلاق النص بان على الولد قضاء ما فات أباه من ذلك المتناول لموضع النزاع وخرج منه الصبى لعدم التكليف فيجب عليه حيث يكلف الرابع ان يكون مجنونا والكلام فيه كالصغير الخامس ان يكون بالغا عاقلا لكنه سفيه فيجب عليه القضاء وفى حبوته ما تقدم السادس ان يكون مخالفا ان قلنا إنه لايحبئ السابع ان يكون متعددا في سن واحد ان قلنا بعدم الحبوة كذلك فان هذه الأمور غير مانعة من القضاء الثامن ان يكون ما فات الأب من الصلاة والصيام وقع عمدا فان الولد يحبئ مع جمعه للشرايط اجماعا ولا يقضى على قول التاسع ان يتبرع بالقضاء متبرع قبل فعل الولي فإنه يحبى ويسقط عنه القضاء العاشر ان يكون الولد خنثى إذا قلنا إنه يحبى بنصف الحبوة فإنه لاقضاء عليه لاختصاصه بالذكر ويحتمل قويا ان يقال بوجوب نصف القضاء عليه أيضا لان ذلك لازم فرضه ذكرا كما لزمه نصف الحبوة ولو قلنا لا يحبي فلا قضاء عليه ويحتمل عكس الأول وهو وجوب القضاء عليه دون الحبوة لو قلنا بوجوب القضاء
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست