رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٨١
العادل أو من يأمره ولا بأس ان يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلون بخطبتين فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة ظهرا أربع ركعات وهذه العبارة أيضا دالة بعمومها على المطلق ومرشدة إلى ما أسلفناه من أن شرطية السلطان العادل في كلامه وكلام غيره مختصة بحال حضوره وهي كعبارة المتأخرين الذين عبروا عن حكمها ح بالجواز حيث أرادوا به معناه الأعم ولكن تزيد عن المتأخرين انه لا يجب حمل نفى البأس في كلامه على الوجوب التخييري كما ذكره بعض المتأخرين بناء على ما صرحوا به من مذهبهم في ذلك واما الشيخ فلما لم يصرح به ولم يكن في نفى البأس زيادة على نفى التحريم كان دالا على الجواز بالمعنى الأعم كما قررناه سابقا ردا على سلار حيث منع من فعلها ح وذلك لا ينافي القول بوجوبها على أي وجه اتفق ولما كان مستنده على نفى البأس الأخبار السابقة كما أشار إليه لم يبعد ارادته منه الوجوب المتعين لدلالة الأدلة عليه فيكون كقول غيره من المتقدمين والمعاصرين له بل كقوله في الخلاف فإنه ظاهر في الوجوب المتعين أيضا كما ستعرفه و ح فحمل المتأخرين له على الجواز بمعنى الوجوب التخييري ليوافق مذهبهم ويجعل من جملة عمل الطايفة غير سديد بل عكسه أولي وقريب من عبارته في المبسوط عبارته في النهاية فإنه قال فيها الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرايط ومن شرايطه ان يكون هناك امام عادل أو من نصبه الامام للصلاة بالناس ثم قال في اخره إلى باس ان يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلوا جماعة بخطبتين فإن لم يتمكنوا من الخطبتين جاز لهم ان يصلوا جماعة لكنهم يصلون أربع ركعات الخ فاشتراطه في أول الباب حضور الامام أو نائبه مختص بحال حضوره كما يرشد إليه اخر كلامه حيث جوز صلاة الجمعة لعامة المؤمنين إذا تمكنوا منها حال الغيبة ويظهر من كلامه أيضا ان نفى البأس يراد منه الوجوب
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست