رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٢
معا ان الشفعة تثبت في كل مبيع من حيوان وعروض ومنقول وغيره قابل للقسمة وغيره وان أكثر الحمل سنة ان الهبة جايزة ما لم تعوض وإن كانت لذي رحم وان المهر لا يصح زيارته عن خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا فما زاد عنه يرد إليها وان العقيقة واجبة إلى غير ذلك من المواضع التي اختص هو بالقول بها فضلا عن أن يوافقه فيها شذوذ وفى دعوى الشيخ في كتبه ما هو أعجب من ذلك وأكثر لا يقتضى الحال ذكره ولو ضمنا إليه ما ادعاه كثير من المتأخرين خصوصا المرحوم الشيخ على لطال الخطب ومن غريبها دعوى الشيخ على رحمه الله في شرح الألفية الاجماع على أن ناسي الغصب في التوب والمكان لا لا يجب عليه الإعادة خارج الوقت مع ظهور المخالف في ذلك حتى أن الفاضل في القواعد افتى بالإعادة مطلقا كالعالم وفى شرحها للشيخ على قال إن في المسألة ثلثة أقوال الإعادة الإعادة مطلقا وفى الوقت وعدمها مطلقا وكذلك ادعى في شرحه للقواعد الاجماع على أن المستعير لزرع نوع له التخطي إلى المساوى والأدون مع أن مختار المحقق في الشرايع فضلا عن غيره المنع من التخطي إلى الأقل ضررا فضلا عن المساوى وكذلك ادعى الاجماع فيه أيضا على أن المساواة لا تبطل بالموت مع أن الشيخ في المبسوط جزم ببطلانها ونسبه إلى علمائنا بعبارة تشعر بالاجماع ولا أقل من الخلاف وفى الشرايع ومختصرها صرح بالخلاف في المسألة أيضا وأثبت لك على جميع ما ذكره من ذلك في مؤلفاته ورسالته لطال وفى هذا القدر كفاية فإذا أضفت هذا إلى ما قررناه سابقا كفاك في الدلالة على حال هذا الاجماع ونقله بخبر الواحد المنقول به الاجماع والله يشهد وكفى به شهيد ان الغرض من كشف هذا كله ليس الا بيان الحق الواجب المتوقف عليه لقوة عسر الفطام عن المذهب الذي تالفه الأنام ولولاه لكان لنا عنه أعظم ضارف والله تعالى يتولى اسرار عباده ويعلم حقايق احكامه وهو حسبنا ونعم الوكيل ختم ونصيحة انا
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست