رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٠
تخييري وعلى هذا الوجه يسقط الاستدلال بالاجماع في موضع النزاع لو تم في غيره هذا من حيث الاجمال واما الوجه التفصيلي فيتوقف على نقل كلام مدعى الاجماع وتحرير القول في مراده فلنشرع في نقله ليتبين مطابقته لما ذكرناه في الجواب الاجمالي ويعلم ان ما ذكره المدعى انما هو اخذ بأول الكلام واغفال لباقية فنقول إما من صرح بدعوى الاجماع وجعله المرحوم الشيخ على عمدتهم في الاستدلال فأولهم المحقق أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه الله فإنه قال في المعتبر مسألة السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوب الجمعة وهو قول علمائنا ثم استدل عليه بما ذكرناه سابقا من فعل النبي والخلفاء بعده وبرواية محمد بن مسلم واستدل على اشتراط عدالته بان الاجماع مظنة النزاع ومثار الفتن والحكمة موجبة لجسم مادة الاختلاف ولن يستمر الا مع السلطان العادل إذا الفاسق يسرع إلى بواعث طبعه ومراقي أهوته لا إلى مواضع المصلحة انتهى كلامه والكلام عليه بما أسفناه في مجمل الجواب بان هذا الشرط المدعى عليه الاجماع مع تسليمه انما هو حال حضور الامام أو في وجوبها العيني والذي يوجب ذلك أنه قال بعد ذلك لو لم يكن امام الأصل ظاهر أسقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب وصليت جمعة إذا أمكن الاجتماع والخطبتان ثم استدل عليه برواية الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان انهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وبالروايات السابقة وهذا كما ترى صريح في جواز فعلها حال الغيبة بدون اذن الامام عملا باطلاق الروايات وان الاجماع الذي ادعاه انما هو حالة الحضور والا لما امكنه مخالفته وان المراد بالوجوب العيني بدليل انه كنى عن حكمها حال الغيبة بالاستحباب ومراده كونه أفضل الفردين كما قررناه سابقا وجعل ضابط فما شرط الوجوب ح امكان الاجتماع والخطبتين وقال بعد ذلك في موضع اخر من الكتاب
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست